الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 74
يجدد ثلث 1( / )3 الأعضاء المنتخبين وثلث 1( / )3 الأعضاء المعيّنين، ونصف 1( / )2 أعضاء التشكيل النقابي للقضاة، بعد سنتين (2) من التنصيب الأولي لأعضاء المجلس السارية عهدتهم عند صدور هذا القانون العضوي، وفقا للكيفيات المحدّدة فيه.
يحدد الأعضاء الواجب استخلافهم عن طريق القرعة التي يجريها المجلس قبل شهرين (2) من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحدّدة في النظام الداخلي للمجلس.
تجدّد العضوية في المجلس بعد التجديد المنصوص عليه في هذه المادة عند انتهاء العهدة، عن طريق الانتخاب وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.