الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه › القسم الأول — العضوية بالمجلس
المادة 6
في حالة شغور منصب قبل انتهاء العهدة، يدعى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم أو قاضي النيابة العامة أو محافظ الدولة أو ممثل التشكيل النقابي للقضاة الذي تحصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة الذين لم يتم انتخابهم.
تعد القائمة المذكورة حسب ترتيب تنازلي أثناء كل انتخاب.
يتم تنصيب القاضي المعني في المنصب الشاغر عند افتتاح الدورة الموالية لحصول الشغور.
لا يحرم العضو المستخلف من الترشح للانتخاب بالمجلس، في حالة ما إذا كانت مدة استخلافه لا تتجاوز سنة واحدة .(1)