قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 65
يجب أن تكون قرارات المجلس، في تشكيلته التأديبية، معللة وموقّعة من قبل رئيس المجلس التأديبي وأمين الجلسة.
تنفذ قرارات المجلس في المجال التأديبي من طرف رئيس المجلس التأديبي.