قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 64
إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة العضو المقرر تقريره، يقدم القاضي المتابع تأديبيا توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
يمكن أعضاء المجلس والمفتش والمدافع أن يوجهوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من سماعه.
لا يحضر المفتش والقاضي المتابع تأديبيا مداولة المجلس، غير أنه ينادى على هذا الأخير لسماع منطوق القرار.