الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 62
يجب أن يمثل القاضي المعني أمام المجلس التأديبي، خلال أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع التقرير النهائي للتحقيق أمام أمانة المكتب الدائم.
يتم استدعاء القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، وهو ملزم بالمثول شخصيا أمامه، ويحق له أن يستعين بأحد زملائه أو بمحامٍ.
إذا قدّم القاضي عذرا مبررا لغيابه، يمكنه أن يطلب كتابيا من المجلس التأديبي قبول تمثيله من طرف المدافع عنه وفي هذه الحالة، يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.
يجوز للمجلس التأديبي الفصل في الدعوى التأديبية رغم غياب القاضي بعد التحقق من صحة تبليغه بالاستدعاء أو في حالة رفض العذر الذي تقدم به.