قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 60
يمكن العضو المقرر أن يسمع القاضي المعني تلقائيا أو بطلب من هذا الأخير، وكذا كل شخص يرى في سماعه ضرورة، ويقوم بكل إجراء مفيد، ويختم تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي يودعه لدى المكتب الدائم.