قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه › القسم الأول — العضوية بالمجلس
المادة 5
تحدد العضوية بالمجلس بعهدة واحدة، مدتها أربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس عند تنصيب مستخلفيهم.