الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 59
يعيّن رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية، خلال خمسة (5) أيام من تلقيه التقرير النهائي للتحقيق، أحد أعضاء المجلس كمقرّر، من أجل تقديم تقرير بمهمته أو للقيام بتحقيق تكميلي عند الاقتضاء.
يتم تعيين القاضي المقرّر من بين القضاة أعضاء المجلس المرتبين، على الأقل، في نفس رتبة ومجموعة و/أو وظيفة القاضي المتابع تأديبيا.
يبلّغ القاضي المتابع تأديبيا باسم العضو المقرّر في قضيته، ويحق له تقديم طلب بردّ القاضي المقرّر خلال مهلة عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه باسم هذا الأخير.
يفصل رئيس المجلس التأديبي في طلب الرد في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
يترتب على تقديم طلب الرد إيقاف الإجراءات إلى غاية الفصل فيه.