قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 55
عندما يقرر المكتب الدائم إحالة القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، يتولى المفتش المكلف بالملف أو، إذا تعذر ذلك، المفتش الذي يعيّنه المفتش العام لوزارة العدل، مباشرة الدعوى التأديبية أمامه.