الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 54
يدرس المكتب الدائم البلاغات والشكاوى المخطر بها من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، والرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف أو أي متقاضٍ يدّعي تعرّضه إلى تعسف صادر عن القاضي، ويقرر حفظها أو إخطار المفتشية العامة لوزارة العدل لفتح تحقيق بشأنها.
يمكن رئيس المكتب الدائم، بعد استطلاع رأي هذا الأخير، توقيف القاضي المعني مؤقتا.
يجب ألاّ تتعدى التحقيقات أجلا أقصاه أربعة (4) أشهر، إذا كان القاضي موقوفا تحفظيا، وثمانية (8) أشهر بالنسبة للقاضي غير الموقوف.
يختتم التحقيق بتقرير نهائي يوجه إلى رئيس المكتب الدائم، مشفوعا باقتراحات المفتش المكلف بالملف إمّا بحفظ الملف أو بالمتابعة التأديبية.