الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثاني — تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 52
يختص المجلس بالنظر في ملفات القضاة المرشحين للترقية، ويسهر على احترام شروط التسجيل في قائمة التأهيل، لا سيما منها شروط الأقدمية والتنقيط والتقييم، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
تضبط قائمة التأهيل عند 31 ديسمبر من كل سنة، ويكون أثر سريان الترقية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ غلق هذه القائمة.
ينشر المكتب الدائم، وجوبا، قائمة التأهيل، خمسة عشر
(15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد دورة المجلس، بكل الطرق، لا سيما منها على الموقع الإلكتروني للمجلس. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م يفصل المجلس في تظلم القضاة غير المدرجين في قائمة التأهيل خلال الدورة التي تلي تاريخ نشرها.
يفصل المجلس في جميع الوضعيات المهنية المتعلقة بالمسار الوظيفي للقضاة.
يتم تنفيذ مداولات المجلس من طرف وزير العدل، حافظ الأختام.