قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الثاني — تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 51
يدرس المجلس اقتراحات وطلبات نقل القضاة، ويتداول بشأنها.
ويأخذ بعين الاعتبار، في دراسة طلبات نقل القضاة، معايير موضوعية، لا سيما منها كفاءتهم المهنية وأقدميتهم، وحالتهم العائلية، والحالة الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم ولمن هم تحت كفالتهم.
ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة.