الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الأول — حماية استقلالية القاضي
المادة 49
إذا عاين المجلس أن الوقائع محل العريضة تشكل مساسا فعليا باستقلالية القاضي، فإنّه يتخذ التدابير الآتية :
– إخطار النيابة العامة المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية، إذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل وصفا جزائيا،
– إخطار الجهة التي يتبعها العون محل العريضة، إذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل طابعا تأديبيا،
– ممارسة سلطته التأديبية، إذا كانت الوقائع موضوع المساس صادرة عن قاضٍ .