قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الأول — حماية استقلالية القاضي
المادة 48
يعيّن رئيس المكتب الدائم أحد أعضائه، للقيام بالتحريات والتحقيقات الضرورية التي تقتضيها دراسة العريضة المذكورة في المادة 47 أعلاه، بما في ذلك سماع القاضي المعني وكل من يرى ضرورة في سماعه.
يحيل المكتب العريضة ونتائج التحريات والتحقيقات على المجلس. 27 يونيو سنة 2022 م