قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس › القسم الأول — حماية استقلالية القاضي
المادة 47
يخطر القاضي المجلس في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته، بموجب عريضة مسببة تحدد فيها أوجه المساس والجهة الصادر عنها.
توجه العريضة إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس، بكل وسيلة متاحة، بما في ذلك الطريق الإلكتروني.