قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الثاني — عمل المجلس
المادة 43
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع المجلس في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه تلقائيا أو بناء على طلب ثلثي 2(/)3 أعضائه.