الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الأول — تنظيم المجلس
المادة 42
توضع تحت تصرف المجلس أمانة عامة.
يعيّن الأمين العام للمجلس، بموجب مرسوم رئاسي، من بين القضاة المنتمين إلى المجموعة الثانية من الرتبة الأولى، على الأقل، ويوضع في وضعية خدمة.
علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته، يتقاضى الأمين العام للمجلس التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون العضوي.
يعد الأمين العام للمجلس الآمر بالصرف لميزانية المجلس.