قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله › الفصل الأول — تنظيم المجلس
المادة 40
يضم المجلس مكتبا دائما، وأمانة عامة، ومديريات يحدد عددها ومهامها عن طريق التنظيم.