قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، يرأس رئيس الجمهورية المجلس الذي يضم ستة وعشرين (26) عضوا.
يضم المجلس الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة، وسبعة عشر (17) قاضيا يتم انتخابهم طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.