قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثالث — سير عملية الانتخاب
المادة 39
يمكن الطعن في النتائج النهائية للانتخاب أمام مجلس الدولة، خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ الإعلان عنها.
يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تسجيله.
يعفى الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحامٍ.