قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثالث — سير عملية الانتخاب
المادة 37
يعد فائزا، المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات.
في حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأكثر أقدمية في سلك القضاء.
وفي حالة التساوي في الأقدمية، يعتبر منتخبا فائزا، المترشح الأكبر سنا.