قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثالث — سير عملية الانتخاب
المادة 36
يقوم المكتب الدائم بجمع النتائج النهائية ووضع قوائم تتضمن أسماء المترشحين وعدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي بعد دراسة الاحتجاجات التي قد ترد بمحاضر الفرز، ويحرر محضر بذلك ترسل نسخة منه إلى رئيس المجلس.