الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثالث — سير عملية الانتخاب
المادة 33
يحرر كل مكتب انتخاب محضرا بالفرز وفق نموذج معد من المكتب الدائم للمجلس، يتضمن على وجه الخصوص، ما يأتي :
– عدد الناخبين،
– عدد الأصوات المعبر عنها،
– عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،
– عدد الأوراق الملغاة،
– عدد الأوراق البيضاء.
تعتبر ملغاة، أوراق التصويت الممزقة أو التي تحمل أية ملاحظة، والأوراق التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق أو يقل عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وكذا الأظرفة غير النظامية.
تعتبر الأظرفة الفارغة تصويتا أبيض.
تحرر محاضر الفرز في ثلاث (3) نسخ أصلية، تحفظ الأولى بمكتب الانتخاب، والثانية تسلّم للمكتب الدائم للمجلس، وترسل الثالثة إلى وزير العدل، حافظ الأختام.