الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثالث — سير عملية الانتخاب
المادة 31
يجوز للقاضي الذي يتعذر عليه الانتخاب شخصيا، أن يمنح وكالة للقاضي الذي يختاره ليصوت مكانه، شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلا في نفس القائمة الانتخابية.
تحرر الوكالة على ورقة حرة وتوقّع من طرف الموكل، ويجب أن تتضمن اسم الوكيل واسم الموكل والجهة القضائية التي ينتمي إليها كل واحد منهما، ويؤشر عليها رئيس أي جهة قضائية. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م لا يمكن أن يمنح الوكيل إلاّ وكالة واحدة تستعمل في مكتب الانتخاب الذي يتبعه الموكل.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس القاضي وكالة واحدة.