الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثالث — سير عملية الانتخاب
المادة 30
توضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير شفاف وغير مدمغ وعلى نموذج واحد.
تودع أوراق التصويت يوم الاقتراع في صندوق شفاف تحت إشراف ومراقبة أعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه.
يرسل المكتب الدائم للمجلس، قبل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، قائمة الناخبين، إلى مكاتب الانتخاب.
يوقّع كل قاض ناخب مقابل اسمه الوارد في قائمة الناخبين والوكيل أمام اسم موكله.
لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في عملية الاقتراع.
تجرى عملية الاقتراع في يوم واحد، من الساعة الثامنة )8.00( صباحا إلى الثالثة 00( : )15 زوالا، ويمكن المكتب الدائم أن يمدد الوقت بساعتين (2)، على الأكثر، بناء على طلب رئيس مكتب الانتخاب المعني.
يمكن أن يتم التصويت بالطريق الإلكتروني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.