قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثاني — مكاتب الانتخاب
المادة 27
يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه، قضاة احتياطيون لاستخلاف الأعضاء الأصليين في حالة غيابهم أو حدوث مانع لهم.
يقوم رئيس كل مكتب انتخاب بتعليق قائمة التشكيلة الأصلية والاحتياطية لأعضاء المكتب بمدخل المكتب.