الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثاني — مكاتب الانتخاب
المادة 25
ينشأ على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف، مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، ويتشكل من :
– قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، بالمحكمة الإدارية للاستئناف، رئيسا،
– قاض برتبة محافظ دولة مساعد بالمحكمة الإدارية للاستئناف، نائبا للرئيس،
– أقدم قاض من بين قضاة المحاكم الإدارية، عضوا.