قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثاني — مكاتب الانتخاب
المادة 24
ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المجلس والمحاكم التابعة له، ويتشكل من :
– قاضٍ برتبة رئيس غرفة بالمجلس، على الأقل، رئيسا،
– قاضٍ برتبة نائب عام مساعد لدى المجلس، نائبا للرئيس،
– أقدم قاضٍ من بين قضاة المحاكم، عضوا.