قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الثاني — مكاتب الانتخاب
المادة 22
ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا والقضاة الذين هم في وضعية إلحاق، والقضاة في وضعية خدمة خارج الجهات القضائية، يتشكل من :
– قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، رئيسا،
– قاضٍ برتبة محامٍ عام، نائبًا للرئيس،
– عميد المستشارين، عضوا.