قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الأول — الترشح
المادة 21
يضبط المكتب الدائم للمجلس القوائم النهائية للمترشحين، ويرسلها إلى المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد من 22 إلى 25 أدناه، التي يجب أن تنصب قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاقتراع.
ينشر رؤساء المكاتب الانتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من التاريخ المحدد للانتخاب.