الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الأول — الترشح
المادة 20
يفصل المكتب الدائم في طلب الترشح خلال عشرة (10) أيام من تاريخ وروده.
يعد المكتب الدائم للمجلس، بعد إقفال باب الترشيحات، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة في هذا القانون العضوي، حسب الترتيب الأبجدي.
يكون كل رفض للترشح مسبّبا، ويبلّغ إلى المعني في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ صدوره.
يجوز التظلم في قرار الرفض أمام المكتب الدائم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه.
يفصل المكتب الدائم في التظلم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه.
وفي حالة الرفض، يمكن المعني أن يطعن في قرار المكتب الدائم أمام مجلس الدولة، خلال خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه أو من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه، للفصل في طلبات الترشح أو التظلم.
يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تسجيله.
يعفى الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحامٍ.