الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الأول — الترشح
المادة 19
يعلن المكتب الدائم عن تاريخ انتخاب أعضاء المجلس قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ انتهاء العهدة الجارية، ويحدد أجل تقديم الترشيحات.
يرسل طلب الترشح موقّعا عليه من قبل المعني خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن الترشح إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس عن طريق رئيسي الجهة القضائية التي ينتمي إليها الطالب مقابل وصل.
يقدم الطلب بالنسبة للقضاة الذين هم في وضعية إلحاق عن طريق السلّم التدرجي مقابل وصل.
يمكن تقديم طلب الترشح مباشرة أمام رئيس المكتب الدائم للمجلس مقابل وصل، ويتم إعلام الجهة القضائية أو المؤسسة التي يمارس بها القاضي بذلك.
كما يمكن تقديم طلب الترشح إلكترونيا وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.