الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب › القسم الأول — الترشح
المادة 17
يكون مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس، كل قاضٍ مرسم مارس مدة خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الأقل، في سلك القضاء.
غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية، لا يمكنهم الترشح إلاّ بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس.
كما لا يكون قابلا للترشح، القاضي الذي سبق له ممارسة عهدة أو أكثر في المجلس.