قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه › القسم الثاني — كيفيات انتخاب أعضاء المجلس
المادة 15
يعتد بالوظيفة الفعلية التي يمارسها القاضي يوم تقديم طلب ترشحه للتسجيل في قائمة المترشحين.
ويعتد بالرتبة التي يحوزها وآخر وظيفة مارسها بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية إلحاق لتحديد الفئة التي يترشح لتمثيلها.