الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه › القسم الثاني — كيفيات انتخاب أعضاء المجلس
المادة 13
ينتخب القضاة الخمسة عشر (15) الأعضاء في المجلس، من قبل زملائهم، كما يأتي :
أ) ينتخب قضاة المحكمة العليا :
– ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.
ب) ينتخب قضاة مجلس الدولة :
– ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة .(1)
ج) ينتخب قضاة المجالس القضائية :
– ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
د) ينتخب قضاة الجهات القضائية الإدارية :
– ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية، غير مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة.
ه) ينتخب قضاة المحاكم :
– ثلاثة (3) قضاة من المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.