الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه › القسم الأول — العضوية بالمجلس
المادة 12
تنتهي العضوية بالمجلس في الحالات الآتية :
– انتهاء مدة العضوية،
– الوفاة،
– الاستقالة،
– الإحالة على التقاعد بناء على طلب المعني،
– سحب صفة العضوية،
– الغياب عن دورتين متتاليتين للمجلس بدون عذر مشروع.
يقدم طلب الاستقالة إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على هذا الأخير للفصل فيه في الدورة الموالية لتاريخ تقديمه، وفي حالة عدم البت في الطلب في الدورة المذكورة تعتبر الاستقالة مقبولة.
يتم استخلاف العضو المنتخب المنتهية عضويته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.