قانون رقم 22-11
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته
المادة 6
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة العدد 41 15 مراسيم تنظيميّة