المادة 4
في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف، يبقى مجلس الدولة، بصفة انتقالية، مختصا بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وفي دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
تحال الاستئنافات والطعون المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمسجلة و/أو المعروضة على مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة، بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.