المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 9 و 10 و 11 و 15 و 25 مكرر و 32 من القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور”.
“المادة 3 : يحدد مقر مجلس الدولة في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور”.
“المادة 9 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”.
“المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادة 15 : يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون العضوي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة”.
“المادة 25 مكرر : يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا الأخير، تناط بهم، لا سيما الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 42 مكرر من هذا القانون العضوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على مجلس الدولة وباختصاصاته وبتطوير القضاء الإداري“.
“المادة 32 : يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفه مجتمعة، من :
– رئيس مجلس الدولة،
– نائب الرئيس، 16 جوان سنة 2022 م
– رؤساء الغرف،
– عميد رؤساء الأقسام،
– مستشار الدولة المقرر المعني بالملف.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.
يحضر محافظ الدولة، ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف تشكيلة مجلس الدولة كغرف مجتمعة، ويقدمان مذكراتهما.
لا يصح الفصل إلاّ بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف المجتمعة، على الأقل، ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف”.