قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثاني — أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري
المادة 9
تنتهي السنة القضائية بعطلة قضائية مدتها شهران (2)، من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل سنة.
تتولى الجهات القضائية، خلال هذه الفترة، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.