قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثاني — أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري
المادة 7
يحدد رئيس الجهة القضائية توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أو الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
ويجوز له أن يرأس أي غرفة أو قسم.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم.