الباب الثاني — أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري
المادة 6
تنعقد جلسات الجهات القضائية في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
غير أنه يمكنها، عند الاقتضاء، أن تعقد جلساتها في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
وتعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب قرار من وزير العدل، إذا تعلق الأمر بجلسات محكمة الجنايات.
كما يمكن الجهات القضائية أن تعقد جلسات متنقلة، خارج مقراتها وفي نطاق اختصاصها الإقليمي، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أو رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.