قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الثاني — أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري
المادة 5
تفتتح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا، بحفل رسمي، شهرين (2) على الأكثر، من تاريخ انتهاء العطلة القضائية. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م يتم افتتاح السنة القضائية على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني.