قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.