قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الرابع — النظام القضائي الإداري › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 35
في حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، يخلفه نائبه. وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاضٍ آخر بموجب أمر من رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.