الباب الرابع — النظام القضائي الإداري › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 34
تنظم المحكمة الإدارية في أقسام، والمحكمة الإدارية للاستئناف في غرف، يحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس كل جهة قضائية، بعد استطلاع رأي محافظ الدولة.
يمكن، عند الاقتضاء، تقسيم أقسام المحكمة الإدارية إلى فروع، وغرف المحكمة الإدارية للاستئناف إلى أقسام، يحدد عددها وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.