قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الرابع — النظام القضائي الإداري › الفصل الثاني — المحاكم الإدارية › القسم الثاني — التشكيلة
المادة 32
تتشكل المحكمة الإدارية من :
قضاة الحكم :
– رئيس،
– نائب رئيس أو نائبين اثنين (2) عند الاقتضاء،
– رؤساء أقسام،
– رؤساء فروع، عند الاقتضاء،
– قضاة،
– قضاة مكلفين بالعرائض،
– قضاة محضّري الأحكام.
قضاة محافظة الدولة :
– محافظ دولة،
– محافظ دولة مساعد، أو محافظي دولة مساعدين اثنين
(2) عند الاقتضاء.