قانون رقم 22-10 · ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي

الباب الرابع — النظام القضائي الإداري › الفصل الثاني — المحاكم الإدارية › القسم الأول — الاختصاص

المادة 31

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.