قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الرابع — النظام القضائي الإداري › الفصل الأول — المحاكم الإدارية للاستئناف › القسم الثاني — التشكيلة
المادة 30
تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من :
قضاة الحكم :
– رئيس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
– نائب رئيس أو نائبين اثنين(2)، عند الاقتضاء،
– رؤساء غرف،
– رؤساء أقسام، عند الاقتضاء،
– مستشارين.
قضاة محافظة الدولة :
– محافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
– محافظ دولة مساعد أو اثنين (2)، عند الاقتضاء.