قانون رقم 22-10
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
الباب الرابع — النظام القضائي الإداري › الفصل الأول — المحاكم الإدارية للاستئناف › القسم الأول — الاختصاص
المادة 29
تعد المحكمة الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.